أحمد بن عبد الرزاق الدويش
57
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 5542 ) س : أنا الشاب ( م . ع . ر ) أبلغ من العمر 20 سنة ، ولي أخت تبلغ من العمر ( 12 ) اثني عشرة سنة ، ولي ابن عم المدعو ( ف . ر . ر ) يبلغ من العمر ( 18 ) ثمانية عشر سنة ، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين ( 10 ) ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه ، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها ، وأيضا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته ، وعقد لي ، ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن ، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن ، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرا متفق عليه فيما بيننا ، وكلا منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين ، ولكن أخيرا سمعت من زوجة عمي تقول : بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي ، علما بأن والدتي قد توفيت ، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا ، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعا أنا وابن عمي المذكور ، فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير . ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة الواحدة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من